المادة السابعة عشرة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > المواصلات والاتصالات > لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام • قرار مجلس الوزراء رقم (44) وتاريخ 1445/1/14هـ
لوائح وما في حكمهاساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 17 من 21
1- تشكل بقرار من المجلس لجنة (أو أكثر) من خمسة أعضاء يرشحهم الرئيس، يكون منهم مستشاران نظاميّان يسمى أحدهما رئيساً، وثلاثة من أصحاب الخبرة الفنية، تتولى النظر في مخالفات أحكام اللائحة، واعتراضات الركاب على نتيجة معالجة الشكاوى المشار إليها في الفقرة (4(من المادة)الخامسة عشرة) من اللائحة، وفقاً لما تضعه الهيئة من قواعد لهذا الغرض. 2- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، وتكون مسببة، ويجوز التظلم من القرار أمام ديوان المظالم خلال ستين (60) يوماً من تاريخ الإبلاغ به. 3- تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، ويحدد المجلس بقرار منه قواعد عمل اللجنة، وإجراءاتها، ومكافآت أعضائها، وأمانتها.