الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام

المادة العشرون

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > المواصلات والاتصالات > لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام • قرار مجلس الوزراء رقم (44) وتاريخ 1445/1/14هـ
لوائح وما في حكمهاساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 20 من 21
1- دون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة، يتولى الموظفون -سواء من الهيئة أو من غيرها من الجهات الحكومية أو الناقل- الذين يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس، ضبط ما يصدر من الركاب والغير من مخالفات لأحكام اللائحة وما تحدده الهيئة من أفعال مخالفة وفق جدول تصنيف المخالفات والغرامات الذي يقره المجلس. 2- للهيئة إسناد أعمال تحصيل الغرامات إلى الناقل، ولها مشاركته في إيراداتها وفق قواعد المشاركة في الدخل والأنظمة ذات العلاقة. 3- يقوم الناقل بإبلاغ الجهات الأمنية فور اكتشاف جريمة في وسيلة النقل أو مرافق النقل.
عرض على BOE
المادة التاسعة عشرةالمادة الحادية والعشرون
عرض كل مواد النظام