الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام

المادة الثالثة

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > المواصلات والاتصالات > لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام • قرار مجلس الوزراء رقم (44) وتاريخ 1445/1/14هـ
لوائح وما في حكمهاساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 3 من 21
يجب ألا يقل عمر الراكب عن (ثلاث عشرة(سنة للحصول منفردًا على الخدمة بين المدن، وألا يقل عن)ثماني) سنوات للحصول منفردًا على الخدمة داخل المدن.
عرض على BOE
المادة الثانيةالمادة الرابعة
عرض كل مواد النظام