المادة الثالثة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > المواصلات والاتصالات > لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام • قرار مجلس الوزراء رقم (44) وتاريخ 1445/1/14هـ
لوائح وما في حكمهاساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 3 من 21
يجب ألا يقل عمر الراكب عن (ثلاث عشرة(سنة للحصول منفردًا على الخدمة بين المدن، وألا يقل عن)ثماني) سنوات للحصول منفردًا على الخدمة داخل المدن.