المادة السادسة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الشباب والرياضة > نظام جمعية الكشافة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 10 بتاريخ 25 / 1 / 1407
أنظمة عاديةساريالشباب والرياضةالمادة 16 من 19
تتألف الموارِد المالية للجمعية من الآتي: أ - الاشتِراكات ورسوم التسجيل. ب - الإعانات الحكومية والتبرُعات المشروعة. ج - موارِد الجمعية الخاصة.