المادة الثامنة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الشباب والرياضة > نظام جمعية الكشافة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 10 بتاريخ 25 / 1 / 1407
أنظمة عاديةساريالشباب والرياضةالمادة 18 من 19
يلغي هذا النِظام النِظام الأساسي لجمعية الكشافة العربية السعودية، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/22(في تاريخ 19/ 4/ 1381هـ. المُعدل بالمرسوم الملكي رقم)م/42) في 13/ 7/ 1394هـ.