الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم مركز الإقامة المميزة

المادة الحادية عشرة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم مركز الإقامة المميزة • قرار مجلس الوزراء رقم (555) وتاريخ 1443/10/16هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 11 من 14
1- تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة. 2- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة.
عرض على BOE
المادة العاشرةالمادة الثانية عشرة
عرض كل مواد النظام