الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة السادسة عشرة:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية • قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 10 / 6 / 1431
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 16 من 40
1- يجب أن يشتمل بيان تسجيل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية أو البحثية المرخص لها باستعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على الآتي: أ - رقم السجل الدوري (المدور(وتاريخه. ب- الاسم العلمي للمادة المخدرة)أو المؤثر العقلي) وشكلها الصيدلاني وتركيزها وحجمها وعبوتها. ج - الكمية الباقية من السجل الدوري السابق. د - الكمية الواردة. هـ - جهة الورود. و - المجموع الكلي. ز - الكمية المصروفة. ح - البيانات الخاصة بمن صرفت له الكمية. ط - الكمية الباقية. ي - اسم مسؤول عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وتوقيعه. ك - اسم مدير المنشأة أو من يفوضه وتوقيعه. ل - الختم الرسمي للمنشأة. 2- تقدم بيانات السجل الدوري (المدور) كل ستة أشهر إلى وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء كل بحسب اختصاصه، وتحفظ صورة منها لدى المنشأة. 3- يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء - بالاتفاق مع وزير الصحة - إجراءات مراقبة الصرف وضوابطها.
عرض على BOE
المادة الخامسة عشرة:المادة السابعة عشرة:
عرض كل مواد النظام