المادة الثامنة عشرة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية • قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 10 / 6 / 1431
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 18 من 40
1- تقدم طلبات الترخيص بإنشاء مصانع أو معامل تختص بإنتاج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو فصلها، أو تشييدها لأغراض علمية أو تجارية إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. 2- تشكل في الهيئة العامة للغذاء والدواء لجنة دائمة بمشاركة وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة تتولى مباشرة المهمات التالية: أ - وضع شروط وإجراءات منح تراخيص المصانع والمعامل المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه، وكيفية مراقبتها. ب- دراسة طلبات الترخيص المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه، ومدى مناسبة الموافقة عليها. 3- ترفع الهيئة العامة للغذاء والدواء طلبات الترخيص التي وافقت عليها اللجنة الدائمة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراء اللازم.