المادة الرابعة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام الرهن العقاري المسجل • مرسوم ملكي رقم م / 49 بتاريخ 13 / 8 / 1433
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 24 من 46
يجوز رهن العقار المسجل لعدد من المرتهنين بالتتابع، وتحدد مرتبة الرهن برقم قيده وتاريخ تسجيله، ويحتفظ بمرتبته حتى يقيد ما يدل على انقضائه في الجهة المختصة نظامًا بالتسجيل. وتستوفى حقوق المرتهنين من ثمن العقار المرهون، أو من المال الذي حل محله وفقًا لمرتبة كل واحد منهم.