الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الرهن العقاري المسجل

المادة السابعة والثلاثون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام الرهن العقاري المسجل • مرسوم ملكي رقم م / 49 بتاريخ 13 / 8 / 1433
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 37 من 46
1- الرهن تابع للدين، فينفكّ الرهن بانقضاء جميع الدين الموثق به. 2- إذا كان الدين قد انقضى ثم عاد لأي سبب موجب لبقائه، رجع الرهن كما كان برجوع الدين، دون مساس بالحقوق المكتسبة للآخـرين حسني النية، وذلك خلال المدة ما بين انقضاء الدين وعودته.
عرض على BOE
المادة السادسة والثلاثون:المادة الثامنة والثلاثون:
عرض كل مواد النظام