الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الرهن العقاري المسجل

المادة التاسعة والثلاثون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام الرهن العقاري المسجل • مرسوم ملكي رقم م / 49 بتاريخ 13 / 8 / 1433
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 39 من 46
ينقضي الرهن المسجل ببيع العـقار المرهون بيعًا جبريًا وفقًا للنظام، ودفع ثمنه إلى الدائنين المرتهنين وفقًا لمرتبة كل منهم، أو إيداعه في حساب بنكي للمحكمة.
عرض على BOE
المادة الثامنة والثلاثون:المادة الأربعون:
عرض كل مواد النظام