المادة الثانية والأربعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام الرهن العقاري المسجل • مرسوم ملكي رقم م / 49 بتاريخ 13 / 8 / 1433
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 42 من 46
ينقضي الرهن المسجل بهلاك محلّه، وتراعى أحكام هلاك الرهن المنصوص عليها في هذا النظام.