الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الرهن العقاري المسجل

المادة الرابعة والأربعون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام الرهن العقاري المسجل • مرسوم ملكي رقم م / 49 بتاريخ 13 / 8 / 1433
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 44 من 46
لا يبطل الرهن بموت الراهن، أو المرتهن، أو بفقدان الأهلية، فإن مات أي منهما قام وارثه مقامه، وإن فقد أهليته ناب عنه وليه.
عرض على BOE
المادة الثالثة والأربعون:المادة الخامسة والأربعون:
عرض كل مواد النظام