الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الرهن العقاري المسجل

المادة التاسعة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام الرهن العقاري المسجل • مرسوم ملكي رقم م / 49 بتاريخ 13 / 8 / 1433
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 9 من 46
يشترط في مقابل الرهن أن يكون دينًا، ثابتًا في الذمة، أو موعودًا به محددًا، أو عينًا من الأعيان المضمونة على المدين، أو دينًا مآله إلى الوجوب، كدين معلق على شرط أو دين مستقبلي أو دين احتمالي، على أن يحدد في عقد الرهن مقدار الدين المضمون، أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين.
عرض على BOE
المادة الثامنة:المادة العاشرة:
عرض كل مواد النظام