الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم إعانة البحث عن عمل

المادة العاشرة

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > تنظيم إعانة البحث عن عمل • قرار مجلس الوزراء رقم (575) وتاريخ 1442/9/22هـ
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 10 من 13
دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، يتولى الصندوق الآتي: 1- إعداد القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم؛ ليعتمدها المجلس. 2- التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لتسهيل إجراءات تقديم الطلبات وصرف الإعانة للمستفيدين وتقديم الدعم لهم. 3- إنشاء المنصة الإلكترونية وتشغيلها والتواصل مع مقدم الطلب والمؤهل والمستفيد من خلالها أو من خلال أية وسيلة يحددها الصندوق، وتحديد الإجراءات التي يجب اتباعها لتقديم الطلب، وفقًا لما تحدده اللائحة. 4- استقبال طلبات تقديم الحصول على الإعانة، ودراستها، ثم اتخاذ قرار بقبول الطلب أو رفضه. وللصندوق في سبيل ذلك الحصول على المعلومات الخاصة بمقدم الطلب من الجهات الحكومية أو الخاصة. 5- متابعة المستفيدين، والتأكد من استمرار توافر شروط الأهلية لديهم للحصول على الإعانة، وإصدار القرارات المتعلقة بإيقاف الإعانة أو تعليقها أو تخفيضها أو الخصم منها. وللصندوق في سبيل ذلك الحصول على المعلومات الخاصة بالمؤهلين والمستفيدين من الجهات الحكومية أو الخاصة. 6- تنفيذ جميع البرامج والدورات وورش العمل اللازمة للمؤهلين والمستفيدين لغرض تأهيلهم وتطوير مهاراتهم سواء بطريقة مباشرة أو من خلال مفوض من الصندوق، بما في ذلك التدريب والتأهيل بوسائل عدة، ويشمل ذلك التدريب الإلكتروني أو التدريب على رأس العمل، وفقًا لما تحدده اللائحة. 7- صرف الإعانة للمستفيدين. 8- تلقي ودراسة تظلمات كل من مقدم الطلب، أو المؤهل، أو المستفيد؛ والبت فيها. 9- الاستعانة بالجهات الحكومية والخاصة وفق تقديره لتنفيذ أحكام التنظيم واللائحة.
عرض على BOE
المادة التاسعةالمادة الحادية عشرة
عرض كل مواد النظام