الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مكافحة التستر

المادة الثانية عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مكافحة التستر • الفصل الرابع: العقوبات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 12 من 20
1- يترتب على الإدانة بارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ(من المادة)الثالثة) من النظام الآتي: أ- حل المنشأة محل الجريمة، وإلغاء الترخيص والموافقة الصادرة لها على ممارسة النشاط، وشطب السجل التجاري للمدان، ما لم ترَ المحكمة الجزائية خلاف ذلك. ب -منع المدان من ممارسة النشاط الاقتصادي محل الجريمة وأي عمل تجاري آخر لمدة (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية. 2- تستوفى، بالتضامن بين المدانين بارتكاب أي من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ(و)ب(من المادة)الثالثة) من النظام؛ الزكاة والضرائب والرسوم، وأي التزام آخر مقرر على المنشأة. 3- تقوم الجهة المختصة بتزويد الوزارة بصورة من الحكم الصادر بشأن أيّ من الجرائم المنصوص عليها في النظام؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامًا. 4- تقوم الجهة المختصة بتزويد الهيئة العامة للزكاة والدخل بصورة من الحكم الصادر بالإدانة بارتكاب أيّ من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ(و)ب(من المادة)الثالثة) من النظام؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامًا.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرةالمادة الثالثة عشرة
عرض كل مواد النظام