المادة الخامسة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مكافحة التستر • الفصل الرابع: العقوبات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 15 من 20
دون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، يعد باطلًا كل عقد أو تصرف يكون محله أو غايته التستر.