المادة الثانية
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مكافحة التستر • الفصل الثاني: الجرائم والمخالفات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 2 من 20
لأغراض تطبيق أحكام النظام يقصد بالتستر اتفاق أو ترتيب يُمكِّن من خلاله شخصٌ شخصًا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر.