الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مكافحة التستر

المادة الخامسة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مكافحة التستر • الفصل الثالث: الضبط والتحقيق والمحاكمة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 5 من 20
1- تختص الوزارة بالرقابة وتلقي البلاغات وضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام. 2- تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في النظام. 3- تختص المحكمة الجزائية بالنظر والفصل في الجرائم المنصوص عليها في النظام. 4- تكوّن بقرار من الوزير لجنة من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء، على أن يكون رئيسها وأحد أعضائها على الأقل من ذوي التأهيل النظامي؛ للنظر في مخالفات أحكام المادة (الرابعة(من النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة)الرابعة عشرة) من النظام. وتصدر قواعد عمل اللجنة وتحدد مكافآت أعضائها وأمانة السر بقرار من الوزير.
عرض على BOE
المادة الرابعةالمادة السادسة
عرض كل مواد النظام