المادة السابعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مكافحة التستر • الفصل الثالث: الضبط والتحقيق والمحاكمة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 7 من 20
يكون الإثبات في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام بجميع طرق الإثبات، بما فيها الأدلة الإلكترونية.