المادة الأولى:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها • الفصل الأول: جهاز تفتيش العمل
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 1 من 24
تفتيش العمل: المهمات التي يقوم بها مفتشو العمل الذين يسميهم وزير العمل بقرار منه، وذلك لتنفيذ اختصاصاتهم المنصوص عليها في المادة (196) من نظام العمل.