المادة الثانية عشرة :
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها • الفصل الثالث: صلاحيات مفتشي العمل
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 12 من 24
لمفتشي العمل عند قيامهم بتفتيش العمل في أي منشأة صناعية أو تجارية وغيرها تنفيذاً لأحكام نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، أن يتخذوا بحق مخالفي أحكام النظام - وذلك بحسب أهمية المخالفة والظروف المحيطة بها والتي يعود تقديرها للمفتش- أحد التدابير التالية: أ - إسداء النصح والإرشاد لصاحب العمل. ب - توجيه تنبيه شفهي. ج - توجيه إنذار كتابي لصاحب العمل لتدارك المخالفة خلال مدة معينة. د - تحرير محضر ضبط للمخالفة.