المادة الرابعة والعشرون :
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها • الفصل الخامس: قواعد التفتيش وإجراءاته
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 24 من 24
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.