المادة الخامسة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها • قرار مجلس الوزراء رقم 40 بتاريخ 9 / 2 / 1423
أنظمة عاديةلاغيالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 15 من 19
1- يحدد أجر المدير بالقرار الصادر بتعيينه. 2- يجوز عزل المدير بقرار تتوفر فيه الأغلبية المشار إليها في المادة الثانية عشرة.