المادة السادسة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها • قرار مجلس الوزراء رقم 40 بتاريخ 9 / 2 / 1423
أنظمة عاديةلاغيالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 6 من 19
على كل مالك وفقا لهذا النظام، ألا يغلو في استعمال حقه إلى الحد الذي يضر بجاره، وليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها، وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت المألوف، على أن يراعي في ذلك الآداب الشرعية والعرف وطبيعة العقار وموقع كل وحدة عقارية بالنسبة للأخرى والغرض الذي خصصت له كل وحدة.