المادة الأولى
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام إمدادات الطاقة • قرار مجلس الوزراء رقم (374) وتاريخ 1444/6/3هـ
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 1 من 12
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام إمدادات الطاقة. اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام. لائحة التخصيص: لائحة تخصيص الطاقة. الوزارة: وزارة الطاقة. الوزير: وزير الطاقة. الطاقة: كل ما يندرج ضمن منتجات الطاقة، وتشمل: الزيت الخام ومشتقاته، والغاز الطبيعي وسوائله، والهيدروجين، والطاقة الكهربائية من مصادرها المختلفة. تخصيص الطاقة: تحديد نوع الطاقة وكميتها المتاحة للمستهلك. وثيقة تخصيص الطاقة: وثيقة تصدر لتخصيص الطاقة تتضمن التزامات المستهلك والشروط والأحكام الواجب اتباعها. الغاز الطبيعي وسوائله: واحد أو أكثر من المركبات الهيدروكربونية التالية: الغاز الجاف (غاز البيع)، والإيثان، والبروبان، والبوتان، والبنتان والمركبات الهيدروكربونية الأثقل (أو البنتان وما يليه) والبنزين الطبيعي، وأي منتجات أخرى من معامل الغاز ومن معامل التجزئة والفرز، مثل الكبريت. المستهلك: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية داخل المملكة يمارس نشاطاً يتطلب تخصيصاً لواحد أو أكثر من منتجات الطاقة. الترخيص: موافقة مكتوبة من الوزارة لممارسة نشاط -أو أكثر- من الأنشطة الخاضعة للمادة (الخامسة) من النظام. المرخص له: الشخص الحاصل على الترخيص.