المادة الرابعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام إمدادات الطاقة • قرار مجلس الوزراء رقم (374) وتاريخ 1444/6/3هـ
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 4 من 12
تخصص الوزارة الطاقة للمستهلك بناءً على الطاقة المتاحة والمعايير المعتمدة من اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1(من المادة)الثالثة) من النظام، وتصدر الوزارة وفقاً لذلك وثيقة تخصيص الطاقة.