الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام إمدادات الطاقة

المادة الرابعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام إمدادات الطاقة • قرار مجلس الوزراء رقم (374) وتاريخ 1444/6/3هـ
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 4 من 12
تخصص الوزارة الطاقة للمستهلك بناءً على الطاقة المتاحة والمعايير المعتمدة من اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1(من المادة)الثالثة) من النظام، وتصدر الوزارة وفقاً لذلك وثيقة تخصيص الطاقة.
عرض على BOE
المادة الثالثةالمادة الخامسة
عرض كل مواد النظام