الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الجزائي لجرائم التزوير

المادة الثانية:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > النظام الجزائي لجرائم التزوير • ثانياً: طرق التزوير
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 2 من 30
يقع التزوير بإحدى الطرق الآتية: أ - صنع محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، لا أصل له أو مقلدٍ من الأصل أو محرَّفٍ عنه. ب- تضمين المحرر خاتماً أو توقيعاً أو بصمة أو علامة أو طابعاً، لا أصل له أو مقلداً من الأصل أو محرفاً عنه. ج- تضمين المحرر توقيعاً صحيحاً أو بصمة صحيحة، حصل على أي منهما بطريق الخداع. د- التغيير أو التحريف في محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، سواء وقع ذلك بطريق الإضافة أو الحذف أو الإبدال، أو الإتلاف الجزئي للمحرر الذي يغير من مضمونه. هـ - التغيير في صورة شخصية في محرر، أو استبدال صورة شخص آخر بها. و- تضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعةً صحيحة، أو ترك تضمين المحرر واقعةً كان الفاعل عالماً بوجوب تضمينها فيه. ز- تغيير إقرار أُولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير المحرر إدراجه فيه. ح- إساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض اؤتمن عليه.
عرض على BOE
المادة الأولى:المادة الثالثة:
عرض كل مواد النظام