الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الجزائي لجرائم التزوير

المادة السادسة والعشرون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > النظام الجزائي لجرائم التزوير • الفصل الخامس أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 26 من 30
تطبق أحكام هذا النظام على كل من ارتكب خارج المملكة جريمةً من الجرائم المنصوص عليها في المواد (الثالثة(و)الرابعة(و)الثامنة(و)العاشرة(و)الحادية عشرة(و)الثالثة عشرة) من هذا النظام، إلا إذا ثبت أنه سبق أن صدر حكمٌ قضائي في الخارج بعدم إدانته بما أسند إليه أو حكم بإدانته عن الفعل نفسه واستوفى عقوبته.
عرض على BOE
المادة الخامسة والعشرون:المادة السابعة والعشرون:
عرض كل مواد النظام