الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الجزائي لجرائم التزوير

المادة السادسة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > النظام الجزائي لجرائم التزوير • الفصل الثالث تزوير الطوابع
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 6 من 30
من زوّر طابعاً يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامةٍ لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ.
عرض على BOE
المادة الخامسة:المادة السابعة:
عرض كل مواد النظام