المادة العاشرة :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون • قرار مجلس الوزراء رقم (302) بتاريخ 1433/9/11هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 10 من 17
يكون للهيئة (رئيس(بالمرتبة)الممتازة)، يعين بأمر ملكي بناء على اقتراح الوزير.