المادة الثانية عشرة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون • قرار مجلس الوزراء رقم (302) بتاريخ 1433/9/11هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 12 من 17
1- تتكون موارد اهيئة مما يأتي: أ - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة من اعتمادات. ب - المقابل المالي الذي تحصل عليه من الخدمات التي تقدمها. ج - ما تقبله من هبات وتبرعات وأوقاف وإعانات ومنح ووصايا. د - أي مورد آخر يقره المجلس. 2- تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.