المادة الثامنة :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون • قرار مجلس الوزراء رقم (302) بتاريخ 1433/9/11هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 8 من 17
1- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية كل (ثلاثة أشهر)، ولرئيس المجلس دعوته للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك (ثلاثة) أعضاء على الأقل. 2- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 3- للمجلس دعوة من يراه لحضور جلساته للاستفادة من خبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.