المرفقات
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل) • مرسوم ملكي رقم (م / 72) بتاريخ 24 / 11 / 1435
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 1 من 20
المرفق 1: الإجراءات التنظيمية اللازمة لترخيص وتسجيل والإفراج عن شحنات المواد الخاضعة للرقابة وبدائلها والأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة. أولاً: التراخيص يقدم طلب الحصول على التراخيص الخاصة باستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة أو المواد المعاد تدويرها إلى الجهة المختصة مع توافر الشروط التالية: 1) رخصة سارية المفعول لاستيراد وتصدير المواد والمعدات والمنتجات ذات العلاقة. 2) توافر خبرة مناسبة تحددها الدولة لا تقل عن. . . . . . . . . . . . . . سنوات في استيراد أو تصدير المواد الخاضعة للرقابة. 3) استيفاء النماذج المعُدة من قبل الجهة المختصة اللازمة لطلب الحصول على الترخيص. ثانياً: نظام الحصص 1) بغرض وضع نظاماً وطنياً للحصص، تتولى الجهة المختصة دراسة الطلبات المقدمة للاستيراد، وتقوم بعد ذلك بإعداد جداول بالكميات والحصص المسموح استيرادها من المواد الخاضعة للرقابة للشركات والمؤسسات والجهات المرخصة. 2) يجوز بعد موافقة الجهة المختصة واستيفاء النماذج المعدة لذلك نقل الكميات المصرح بها ضمن نظام الحصص للاستيراد من المواد الخاضعة للرقابة من مستورد لأخر داخل الدولة على أن يتم خصم الكمية المنقولة من حصة المستورد الأصلي. 3) يجب الحصول على الموافقة المسبقة لاستيراد الأجهزة والمعدات الخاضعة للرقابة واستيفاء النماذج الخاصة المُعدة من الجهة المختصة. ثالثاً: الإخراج ممن الشحنات للحصول على موافقة الإفراج عن شحنة مستوردة أو مصدرة من المواد الخاضعة للرقابة أو من جميع أنواع أجهزة التبريد والتكيف المنزلي والتجاري والصناعي وبما في ذلك الضواغط ووحدات التكثيف الخاصة بها كذلك معدات وأنظمة الإطفاء المحمولة والثابتة وعبوات الايروسول (عدا الطبي منها) وألواح ورقائق العزل وأغطية الأنابيب والمركبات سابقة البلمرة، يجب استيفاء وتوفير الوثائق والمستندات التالية والمعُدة من قبل الجهة المختصة وبحد أدنى: - فاتورة الشراء اللأية معتمدة من بلد المنشأ. - شهادة منشأ أصلية مصدقة. - بوليصة الشحن الأصلية. - بيان المعاينة الجمركية (المنافست). - كتالوج الجهاز أو المعدة المستوردة. رابعاً: المطابقة والتحقق يجوز للجهة المختصة التأكد من صحة المستندات السابقة ومطابقتها على الشحنة المستوردة كما يجوز لتلك الجهة إجراء التحاليل اللازمة على عينات من تلك الشحنة إذا تطلب الأمر ذلك. خامساً: النقل بالعبور يصدر الترخيص بالعبور بعد مطابقة البيانات بالوثائق المقدمة في حالة استخدام أي من المنافذ (البحرية أو البرية أو الجوية) لدول المجلس، لعبور شحنة من المواد الخاضعة للرقابة أو الأجهزة المحتوية عليها سواء كانت الدولة المصدرة أو المستقبلة من دول المجلس أو من غيرها، يجب على الشركة الناقلة تقديم البيانات التالية للجهات المختصة: أ - نوع المواد المنقولة وكمياتها. ب- الجهة المصدرة لها مع إرفاق شهادة المنشأ. ج- تصريح الاستيراد من الجهة المعنية بالدولة المستوردة.