المادة الحادية عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل) • الباب الثاني: التحكم بالمواد والأجهزة والمنتجات الخاضعة للرقابة
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 12 من 20
تلتزم الشركات والمؤسسات والجهات المستوردة للمواد الخاضعة للرقابة أو الأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة بإعادة تصدير الشحنات غير المطابقة لأحكام هذا النظام إلى البلد المصدر سواء كانت تلك الشحنات مستوردة أو منقولة عبوراً.