الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل)

المادة الثالثة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل) • الباب الثاني: التحكم بالمواد والأجهزة والمنتجات الخاضعة للرقابة
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 14 من 20
تقوم الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع وإنفاذ الاشتراطات والمعايير اللازمة لمنع إطلاق المواد الخاضعة للرقابة في الجو وكذلك ترخيص الشركات والورش والأفراد العاملين في قطاع التبريد والتكييف وفقاً للاشتراطات والمعايير.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرةالمادة الرابعة عشرة
عرض كل مواد النظام