المادة الخامسة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل) • الباب الثاني: التحكم بالمواد والأجهزة والمنتجات الخاضعة للرقابة
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 16 من 20
تقوم الجهة المختصة بالتعاون مع المنظمات الدولية والجهات والشركات ذات العلاقة بتوفير المعلومات الاسترشادية عن المواد والتقنيات البديلة لجميع القطاعات وكذلك التنسيق مع المنشآت والأنشطة القائمة والمستخدمة للمواد الخاضعة للرقابة لتشجيع تحولها للبدائل بما يتناسب مع متطلبات الامتثال لبروتوكول مونتريال.