الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الرابعة عشرة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام المنافسات والمشتريات الحكومية • قرار مجلس الوزراء رقم 223 بتاريخ 2 / 9 / 1427
أنظمة عاديةلاغيالمال والرقابةالمادة 14 من 81
تكوّن لجنة أو أكثر لدى الجهة الحكومية لفتح المظاريف لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة إضافة إلى رئيسها الذي لا تقل مرتبته عن العاشرة أو ما يعادلها. وينص في التكوّين على عضو احتياطي يكمل النصاب إن غاب أحد الأعضاء. ويعاد تكوّين اللجنة كل ثلاث سنوات.
عرض على BOE
المادة الثالثة عشرة :المادة الخامسة عشرة :
عرض كل مواد النظام