الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة السادسة عشرة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام المنافسات والمشتريات الحكومية • قرار مجلس الوزراء رقم 223 بتاريخ 2 / 9 / 1427
أنظمة عاديةلاغيالمال والرقابةالمادة 16 من 81
أ - تكوّن في الجهة الحكومية لجنة أو أكثر لفحص العروض تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل إضافة إلى رئيسها الذي لا تقل مرتبته عن الثالثة عشرة أو ما يعادلها، على أن يكون من بينهم المراقب المالي ومن هو مؤهل تأهيلًا نظاميًّا. ويُنص في التكوّين على عضو احتياطي يكمل النصاب إن غاب أحد الأعضاء، وتتولى هذه اللجنة تقديم توصياتها في الترسية على أفضل العروض وفقًا لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، ولها أن تستعين في تقديم توصياتها بتقرير من فنيين متخصصين. ب - يعاد تكوين اللجنة كل سنة.
عرض على BOE
المادة الخامسة عشرة :المادة السابعة عشرة :
عرض كل مواد النظام