المادة التاسعة عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام المنافسات والمشتريات الحكومية • قرار مجلس الوزراء رقم 223 بتاريخ 2 / 9 / 1427
أنظمة عاديةلاغيالمال والرقابةالمادة 19 من 81
تتخذ اللجنة توصياتها بحضور كامل أعضائها، وتدون هذه التوصيات في محضر، ويوضح الرأي المخالف إن وجد، وحجة كلا الرأيين، ليعرض على صاحب الصلاحية للبت في الترسية بما يتفق مع أحكام هذا النظام.