المادة الثالثة والعشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام المنافسات والمشتريات الحكومية • قرار مجلس الوزراء رقم 223 بتاريخ 2 / 9 / 1427
أنظمة عاديةلاغيالمال والرقابةالمادة 23 من 81
يجوز للجنة فحص العروض التوصية باستبعاد أي عرض من العروض من المنافسة حتى لو كان أقل العروض سعرًا، إذا تبين أن لدى صاحب العرض عددًا من المشاريع ورأت اللجنة أن حجم التزاماته التعاقدية قد أصبح مرتفعًا على نحو يفوق قدراته المالية أو الفنية بما يؤثر على تنفيذه لالتزاماته التعاقدية، وفي هذه الحالة تتفاوض مع العطاء الذي يليه وفقًا لقواعد التفاوض المحددة في هذا النظام.