المادة الحادية والثلاثون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام المنافسات والمشتريات الحكومية • قرار مجلس الوزراء رقم 223 بتاريخ 2 / 9 / 1427
أنظمة عاديةلاغيالمال والرقابةالمادة 31 من 81
يجوز للجهة الحكومية الاكتفاء بالمكاتبات المتبادلة بدلًا من تحرير العقد إذا كانت قيمة العقد ثلاثمائة ألف ريال فأقل.