المادة الرابعة والثلاثون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام المنافسات والمشتريات الحكومية • قرار مجلس الوزراء رقم 223 بتاريخ 2 / 9 / 1427
أنظمة عاديةلاغيالمال والرقابةالمادة 34 من 81
تقبل الضمانات إذا كانت وفق أحد الأشكال التالية: أ - خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية. ب - خطاب ضمان بنكي من بنك في الخارج يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية العاملة في المملكة. ج - تأمين نقدي إلى جانب الضمان البنكي في الحالات الخاصة بتأمين الإعاشة أو التي تتطلب تأمينًا عاجلًا بما لا يتجاوز تكلفة الإعاشة أو الأعمال لمدة ثلاثة أيام.