الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الرابعة والثلاثون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام المنافسات والمشتريات الحكومية • قرار مجلس الوزراء رقم 223 بتاريخ 2 / 9 / 1427
أنظمة عاديةلاغيالمال والرقابةالمادة 34 من 81
تقبل الضمانات إذا كانت وفق أحد الأشكال التالية: أ - خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية. ب - خطاب ضمان بنكي من بنك في الخارج يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية العاملة في المملكة. ج - تأمين نقدي إلى جانب الضمان البنكي في الحالات الخاصة بتأمين الإعاشة أو التي تتطلب تأمينًا عاجلًا بما لا يتجاوز تكلفة الإعاشة أو الأعمال لمدة ثلاثة أيام.
عرض على BOE
المادة الثالثة والثلاثون :المادة الخامسة والثلاثون :
عرض كل مواد النظام