المادة السابعة والثلاثون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام المنافسات والمشتريات الحكومية • قرار مجلس الوزراء رقم 223 بتاريخ 2 / 9 / 1427
أنظمة عاديةلاغيالمال والرقابةالمادة 37 من 81
تدفع قيمة العقود بالريال السعودي. ويجوز أن تدفع بأي عملة أخرى بعد التنسيق مع وزارة المالية. وينص في شروط المنافسة على العملة التي يقدم بها العرض، على أنه لا يجوز دفع قيمة العقد بأكثر من عملة واحدة.