المادة الثانية والأربعون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام المنافسات والمشتريات الحكومية • قرار مجلس الوزراء رقم 223 بتاريخ 2 / 9 / 1427
أنظمة عاديةلاغيالمال والرقابةالمادة 42 من 81
تكون القيمة الإجمالية للعقد شاملة ومغطية جميع تكاليف تنفيذه وفقًا لشروطه، بما في ذلك قيمة الرسوم والضرائب التي يدفعها المتعاقد. ولا يجوز الإعفاء منها أو إعفاء أرباح المتعاقدين مع الجهة الحكومية أو دُخول موظفيهم من الضريبة أو دفعها عنهم عدا ما استثني من ذلك بموجب نص نظامي خاص.