الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الثامنة والأربعون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام المنافسات والمشتريات الحكومية • قرار مجلس الوزراء رقم 223 بتاريخ 2 / 9 / 1427
أنظمة عاديةلاغيالمال والرقابةالمادة 48 من 81
إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد تفرض عليه غرامة تأخير لا تتجاوز (6%(ستة في المائة من قيمة عقود التوريد، ولا تتجاوز)10%) عشرة في المائة من قيمة العقود الأخرى.
عرض على BOE
المادة السابعة والأربعون :المادة التاسعة والأربعون :
عرض كل مواد النظام