الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الثالثة والخمسون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام المنافسات والمشتريات الحكومية • قرار مجلس الوزراء رقم 223 بتاريخ 2 / 9 / 1427
أنظمة عاديةلاغيالمال والرقابةالمادة 53 من 81
يجوز للجهة الحكومية سحب العمل من المتعاقد، ومن ثم فسخ العقد أو التنفيذ على حسابه مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض المستحق عما لحقها من ضرر بسبب ذلك في أي من الحالات التالية: أ - إذا ثبت أن المتعاقد قد شرع بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام أو حصل على العقد عن طريق الرشوة. ب - إذا تأخر عن البدء في العمل أو تباطأ في تنفيذه أو أخلَّ بأي شرط من شروط العقد ولم يصلح أوضاعه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه كتابة بتصحيح الوضع. ج - إذا تنازل عن العقد أو تعاقد لتنفيذه من الباطن دون إذن خطي مسبق من الجهة الحكومية. د - إذا أفلس، أو طلب إشهار إفلاسه، أو ثبت إعساره، أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة، أو كان شركة وجرى حلها أو تصفيتها. هـ - إذا توفي المتعاقد وكانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد، ويجوز للجهة الحكومية الاستمرار في التعاقد مع الورثة إذا توافرت الضمانات الفنية أو المالية الكافية لدى الورثة. وتوضح اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لما ورد في الفقرات السابقة.
عرض على BOE
المادة الثانية والخمسون :المادة الرابعة والخمسون :
عرض كل مواد النظام