المادة الثانية والسبعون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام المنافسات والمشتريات الحكومية • قرار مجلس الوزراء رقم 223 بتاريخ 2 / 9 / 1427
أنظمة عاديةلاغيالمال والرقابةالمادة 72 من 81
تعد وزارة المالية نماذج العقود، بما يتفق وأحكام هذا النظام، وترفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.