المادة الحادية والثمانون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام المنافسات والمشتريات الحكومية • قرار مجلس الوزراء رقم 223 بتاريخ 2 / 9 / 1427
أنظمة عاديةلاغيالمال والرقابةالمادة 81 من 81
يحل هذا النظام محل نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/14 والتاريخ 7 / 4 / 1397 هـ، ولائحته التنفيذية ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، ويطبق بعد مائة وعشرين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.