المادة الخامسة عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمين ضد التعطل عن العمل • مرسوم ملكي رقم ( م/18 ) بتاريخ 12 / 3 / 1435
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 15 من 29
1- يوقف صرف التعويض عن المستفيد بشكل فوري في أي من الحالات الآتية: أ - الوفاة. ب - إذا كان له دخل شهري من عمل. جـ - إذا أصبح غير قادر على العمل. د - إذا لم يعد مسجلاً لدى الوزارة. هـ - إذا لم يعد يبحث عن عمل بجد ونشاط. و- إذا لم يلتزم بالتدريب دون مسوغ مقبول. ز- إذا لم يتقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة. ح - إذا غادر المملكة العربية السعودية. ط - إذا بلغت سنه الستين وكان مستحقاً لمعاش بموجب نظام التأمينات الاجتماعية. ي - زوال أي شرط من شروط الاستحقاق الأخرى المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذا النظام. 2- إذا أوقف صرف التعويض في أي من الحالات المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة ثم زال المانع الذي أوقف الصرف بمقتضاه، فيستأنف الصرف من أول الشهر التالي لتاريخ إشعار الوزارة بذلك، بشرط أن يكون هذا الإشعار خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ زوال ذلك المانع. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق الفقرتين السابقتين.